المادة رقم 44 من قانون بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين

ما لم ينص قانون آخر على عقوبة أشد، كل مستثمر يدلي بمعلومات أو بيانات كاذبة أو يثبت تلك المعلومات أو البيانات في دفاتره أو حساباته، أو يقدم معلومات كاذبة ترتب عليها الحصول على حوافز أو مزايا بمقتضى أحكام هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي دينار (2000) ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار(5000) وتسحب كافة الحوافز والمزايا التي نالها من تاريخ الحصول عليها.