المادة رقم 46 من قانون بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين

يضع مجلس الإدارة الأنظمة والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون وتصدر بقرار من مجلس الوزراء وتنشر في الجريدة الرسمية.