المادة رقم 47 من قانون بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.