المادة رقم 2 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

. تطبق أحكام هذا النظام على جميع المؤسسات، و على كل منتج أو مشرف على إدارة النفايات الطبية. 2. تتحمل المؤسسـات وكل منتج أو مشرف على إدارة النفايات الطبية المسؤولية عن أي ضرر للبيئة أو الصحة العامة الناتجة عن تلك النفايات.