المادة رقم 26 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

تلتزم المؤسسة بإتخاذ إجراءات التخزين المؤقت الآتية: 1. ترتيب النفايات بأسلوب يكفل سلامة النفايات المخزونة، ويمنع تخزين أية مواد أخرى غير النفايات الطبية الناتجة عن المؤسسة. 2. تنظيف مكان التخزين المؤقت بشكل كامل وبصورة منتظمة ودورية لمرة واحدة على الأقل أسبوعياً. 3. تنظيف مكان التخزين المؤقت مباشرة حال انسكاب أو تسرب للنفايات. 4. أن لا تزيد مدة التخزين المؤقت للنفايات في مكان التخزين منذ إنتاجها وحتى نقلها إلى خارج المؤسسة للمعالجة أو التخلص النهائي عن إحدى المدد الآتية: أ‌. بما لا يزيد عن 48 ساعة خلال الأشهر من تشرين ثاني إلى آذار. ب‌. بما لا يزيد عن 24 ساعة خلال الأشهر من نيسان إلى تشرين أول. 5. تخزين النفايات المرضية ( الباثولوجية) التي يزيد وزنها عن 100غرام، والنفايات المعدية في درجة حرارة ما بين (3) إلى (8) درجات مئوية، في حالة استمرار التخزين لأكثر من أسبوع. 6. تحديد الزمن الأقصى للتخزين على حسب سعة التخزين بالمبردات وبما يتلائم ونوع النفايات. 7. أن تكون أماكن التبريد والتجميد للنفايات مغلقة بإحكام، ويجب وضع علامات واضحة على المبردات تدل على نوع النفايات، وعبارة ممنوع الدخول لغير الموظفين المختصين. 8. عدم تخزين النفايات في الزجاج والبلاستيك في درجات تبريد متدنية. 9. عدم ضغط وكبس النفايات غير المعالجة والمحتوية على الدم وسوائل الجسم الأخرى.