المادة رقم 29 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

. تتم عملية نقل النفايات غير المعالجة إلى خارج المؤسسة في الحالات الآتية: أ. إذا لم تتوفر وحدة معالجة للنفايات داخل المؤسسة. ب. إذا لم تتوفر في وحدة المعالجة إحدى آليات المعالجة الواردة في هذا النظام. ج. في حال حدوث خلل أو تعطل وحدة المعالجة في المؤسسة. 2. على المؤسسة التي لا تتوافر لديها وحدة لمعالجة النفايات إشعار الوزارة والهيئة المحلية التي تتولى نقل النفايات غير المعالجة من المؤسسة إلى وحدة المعالجة خارج المؤسسة، ومن ثم الى مكب النفايات لقاء بدل خاص يفرض على المؤسسة تحدده الهيئة المحلية .