المادة رقم 32 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

يجب أن تتوفر في المركبة المخصصة لنقل النفايات خارج المؤسسة المواصفات الآتية: 1. أن تكون مخصصة لنقل النفايات فقط ويمنع استخدامها لأية أغراض أخرى، و أن يكتب على جسم المركبة الخارجي: أ‌. عبارة “نفايات طبية” مع الرموز المناسبة المتعارف عليها. ب‌. رقم هاتف الطوارئ للاتصال به في حالة حدوث طارئ . ج. اسم وعنوان الناقل ورقم هاتفه الأرضي والنقال. 2. أن تكون مزودة بغطاء محكم ويمنع استخدام المركبة المفتوحة والمزودة بضاغط. 3. أن تكون مقطورة النفايات منفصلة عن مقطورة السائق و مزودة بنظام لربط الحاوية داخل المقطورة لتثبيتها ، ومصمماً بطريقة تمنع وصول الصدمات إلى النفايات أو تسربها أو انسكابها حتى عند وقوع الحوادث. 4. أن يكون السطح الداخلي للمركبة أملساً وخالياً من الزوايا، وسهلاً للغسل والتعقيم بعد كل نقل وتفريغ للنفايات. 5. أن تكون المادة المصنوعة منها المركبة قادرة على الصمود ضد التآكل بسبب المحاليل والمواد الكيميائية ومواد التنظيف. 6. أن لا يقل ارتفاع الجسم الداخلي لمقطورة النفايات عن 1.85 متر. 7. أن تكون سعة المركبة مناسبة لكميات النفايات التي تقوم بنقلها وقابلة للتبريد في حال بقاء النفايات فيها لمدة تزيد عن ست ساعات. 8. أن تحتوي المركبة على وسيلة اتصال مناسبة وعلى المعدات الآتية: أ. معدات وقاية شخصية وتشمل: كمامات خاصة، مريول، قفازات، نظارات، وأحذية سلامة. ب. أدوات ومواد التنظيف والتطهير الضرورية. ج. أدوات ومواد للمعالجة في حال سقوط النفايات أو بروزها أو حدوث تسرب أو انسكاب. د. صندوق إسعافات أولية مزود بكافة المستلزمات الطبية الضرورية للإسعاف الأولي. ه. ميزان لقياس درجة الحرارة يعلق داخل مقطورة النفايات. 9. أن تكون المركبة سهلة التحميل والتفريغ. 10. وضع جميع المركبات في مكان آمن بعيد عن العبث بعد انتهاء عملية نقل النفايات. 11. يحدد مسار المركبة مسبقاً وبأسرع وأقصر طريق مروري، و تجنب المرور من الشوارع المزدحمة.