المادة رقم 33 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

. يجب على الناقل إبلاغ وزارة البيئة والدفاع المدني مسبقاً بمسار الرحلة تحسباً لأي طارئ. 2. في حال سقوط النفايات أو حدوث تسرب أو انسكاب لها أثناء النقل يجب على الناقل تبليغ وزارة البيئة والدفاع المدني بشكل فوري عن ذلك والعمل على تنظيف النفايات الساقطة أو المتسربة أو المنسكبة ومكان حدوثها بأسرع وقت ممكن. 3. يلتزم الناقل وعمال نقل النفايات بالشروط الآتية : أ. ان يكونوا مدربين و على علم وإلمام بخطورة النفايات المنقولة. ب. إجراء فحوصات طبية مسبقة و دورية. ج. تعليق بيان إجراءات معالجة سقوط النفايات أو تسربها أو انسكابها بوضوح داخل المركبة بشكل بارز في مكان تواجد هذه النفايات والمكان المراد نقلها إليه.