المادة رقم 39 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

يجب على الجهة المسؤولة عن إدارة وحدة معالجة النفايات خارج المؤسسة الآتي: 1. تحديد الوسائل والآليات المستخدمة لمعالجة النفايات. 2. الاحتفاظ بسجلات تتضمن أنواع وكمية النفايات ومصدرها والآليات التي أستخدمت في معالجتها. 3. الاحتفاظ بسجلات خاصة بالعاملين في الوحدة تتضمن بياناتهم الشخصية والصحية. 4. إجراء فحوصات طبية دورية للعاملين لديها.