المادة رقم 41 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

. تقدم طلبات الحصول على الترخيص إلى الوزارة على النموذج المعد لهذه الغاية والمتضمن كافة البيانات والمعلومات اللازمة. 2. يرفق مع طلب الترخيص كافة المستندات المتعلقة بالمؤسسة ونوع النفايات المعالجة وآليات معالجة هذه النفايات والمواد والأدوات المستخدمة في العلاج، وكافة الرخص الأخرى الصادرة للمؤسسة من الجهات المختصة. 3. تقوم الوزارة بعد استيفاء الطلب لكافة الشروط والبيانات المطلوبة بدراسته والحصول على توصيات وموافقة الجهة المختصة لإصدار التراخيص وفقاً لنوع الترخيص المراد الحصول عليه. 4. للوزارة أو أية جهة رسمية أخرى ذات علاقة بالطلب أن تطلب من مقدم الطلب تقديم أية إيضاحات أو تفصيلات أو تعهدات أو القيام ببعض الاجراءات أو إتخاذ بعض التدابير التي تراها ضرورية لمنحه الترخيص. 5. تقوم الوزارة بنشر طلب الترخيص في صحيفتين محليتين على الأقل وإعطاء فترة شهر للإعتراض على الترخيص. 6. تصدر الوزارة قرارها بقبول طلب الترخيص أو رفضه خلال مدة ستين يوما من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض بالقبول او الرفض المسبب. 7. تصدر الرخصة على نموذج خاص تعده الوزارة يكون مشتملاً على البيانات الضرورية المتعلقة بنوع النفايات وآلية معالجتها بعد استيفاء الرسوم القانونية المقررة. 8. تكون مدة صلاحية الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد من قبل الوزارة، على أن يقوم صاحب الترخيص بتقديم طلب لتجديد الترخيص قبل شهر من تاريخ انتهائه. 9. لا تمنح التراخيص إلا للجهات التي تتوافر فيها الشروط الفنية والتقنية والادارية للقيام بأعمال المعالجة. 10. في حال مخالفة أحكام هذا النظام و شروط الترخيص يجوز للوزارة أن تلغي أو توقف أي ترخيص أو تعدل أي من شروطه بعد إصداره مع توضيح الأسباب التي أدت إلى ذلك. 11. يجوز الطعن بقرار إصدار الترخيص أو الامتناع عن إصدارها أو سحبها أو إلغاءها وفقا للقانون .