المادة رقم 44 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

1. يصدر الوزير قرار يحدد فيه طرق وآليات معالجة النفايات كل حسب نوعها وبما يتوافق مع طبيعتها. 2. تحدد الجهات المختصة في شروط ترخيص وحدة المعالجة نوع النفايات التي يمكن للوحدة ان تستقبلها حسب طريقة المعالجة التي تستخدمها.