المادة رقم 47 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

يجب على الجهة المسؤولة عن مكب النفايات الالتزام بالآتي:- 1. الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بالنفايات المعالجة التي ترد إلى مكب النفايات، بحيث تتضمن أنواع وكمية هذه النفايات ومصدرها والآليات التي أستخدمت في معالجتها وآلية التخلص النهائي منها. 2. الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بالعاملين في مكب النفايات، تتضمن بياناتهم الشخصية والصحية. 3. إجراء فحوصات طبية دورية للعاملين في مكب النفايات.