المادة رقم 52 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

يمنع التخلص من المياه العادمة الناتجة عن المؤسسة عبر تصريفها بشكل عشوائي في البيئة، وتلتزم المؤسسة بالتخلص من المياه العادمة البشرية الناتجة عنها بتصريفها إلى شبكة الصرف الصحي العامة، بموافقة الجهة المختصة، وفي حال عدم توفر خدمة ربط شبكة الصرف الصحي في المنطقة التي توجد فيها المؤسسة ، يجب عليها إتباع إحدى الاجراءات التالية: 1. معالجة المياه في محطة المعالجة الخاصة بالمؤسسة على أن يتم الحصول على موافقة الوزارة ووزارة البيئة، ويشترط في هذه المياه المعالجة مطابقتها لنوعية المياه وفقاً للمواصفات الفلسطينية المتعلقة بالمياه العادمة المعالجة 2. التخلص من هذه المياه العادمة في موقع معتمد من الجهة المختصة. 3. تجميعها في خزان إسمنتي صامت وغير نافذ ،وتنضح وتنقل محتويات الخزان إلى محطة معالجة خاصة.