المادة رقم 59 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

يتولى مفتشو وزارة البيئة صلاحية مراقبة عملية إدارة النفايات خارج المؤسسة والقيام بأعمال التفتيش الآتية : 1. التفتيش على عملية نقل النفايات إلى أماكن التخزين أو وحدة المعالجة خارج المؤسسة. 2. التفتيش على أماكن التخزين ووحدات معالجة النفايات خارج المؤسسة ومكبات النفايات وعمليات معالجة هذه النفايات، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة. 3. التأكد من إجراء الفحوصات للموظفين العاملين في إدارة النفايات قبل مباشرتهم للعمل واثناء عملهم.