المادة رقم 63 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

يجب على مدير المؤسسة القيام بالآتي: 1. تمكين مفتشو الوزارة من : أ. القيام بأعمالهم و تزويدهم بكافة البيانات والمعلومات التي يطلبونها. ب.الاطلاع والتصوير وأخذ نسخ عن كافة الوثائق والمستندات الضرورية. ج. أخذ العينات من مختلف أماكن المؤسسة. د.الدخول إلى الأقسام المختلفة للإطلاع ومراقبة مدى تطبيق أحكام هذا النظام. 2. إشعار مفتشو الوزارة بأية حوادث إنسكاب أو تسرب للنفايات تحدث داخل المؤسسة في أسرع وقت، وبما لا يتجاوز (12) ساعة من تاريخ حدوثها. 3. رفع تقارير سنوية و نصف سنوية عن المراحل المختلفة لمعالجة النفايات منذ جمعها إلى التخلص منها.