المادة رقم 69 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

يجوز لوزارة البيئة إلغاء أو سحب الموافقة البيئية الممنوحة بموجب أحكام هذا النظام إذا ارتكب صاحب الموافقة البيئية أي من المخالفات لشروط الموافقة البيئية واحكام هذا النظام