المادة رقم 70 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

على كافة المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا النظام تصويب اوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به.