المادة رقم 71 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2012/07/10 ميلادية الموافق: 20/شعبان/1433 هجرية سلام فياض رئيس الوزراء