المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2017م بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية

يحظر ممارسة الإضراب على: 1. موظفي القطاع الصحي، ماعدا الإداريين منهم. 2. موظفي الرئاسة. 3. موظفي مجلس الوزراء. 4. موظفي السلك الدبلوماسي. 5. موظفي الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. 6. القضاة وأعضاء النيابة العامة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية