المادة رقم 2 من نظام رقم (130) لسنة 1966م نظام سجل التجارة

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
المملكة المملكة الأردنية الهاشمية.
القانون قانون التجارة رقم (12 (لسنة 1966 .
الوزارة وزارة الاقتصاد الوطني.
الوزير وزير الاقتصاد الوطني.
السجل السجل المعد في الوزارة ومراكز المحافظات لتسجيل المعلومات الخاصة بالتجار التي يتطلبها
القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه.
أمين السجل أمين سجل التجارة المعين بمقتضى هذا النظام.