المادة رقم 3 من نظام رقم (130) لسنة 1966م نظام سجل التجارة

- يفتح في مركز كل محافظة سجل تحت إشراف الوزارة.
ب- يعين الوزير أميناً للسجل في مركز كل محافظة.