المادة رقم 4 من نظام رقم (130) لسنة 1966م نظام سجل التجارة

يحلف أمين السجل قبل مباشرته مهام وظيفته اليمين أمام رئيس محكمة البداية في المحافظة حسب الصيغة
التالية: "أقسم باالله العظيم أن أقوم بعملي كأمين للسجل التجاري بكل شرف وأمانة وأن أحافظ على سرية
جميع المعلومات التي يتطلب القانون كتمانها".