المادة رقم 4 من نظام رقم (130) لسنة 1966م نظام سجل التجارة
يحلف أمين السجل قبل مباشرته مهام وظيفته اليمين أمام رئيس محكمة البداية في المحافظة حسب الصيغة التالية: "أقسم باالله العظيم أن أقوم بعملي كأمين للسجل التجاري بكل شرف وأمانة وأن أحافظ على سرية جميع المعلومات التي يتطلب القانون كتمانها".