المادة رقم 5 من نظام رقم (130) لسنة 1966م نظام سجل التجارة

على كل تاجر أن يطلب تسجيل اسمه في السجل خلال شهرين من نفاذ هذا النظام أو تأسيسه أو تملكه
للمحل التجاري: