المادة رقم 6 من نظام رقم (130) لسنة 1966م نظام سجل التجارة

على التاجر أن يقدم تصريحاً على نسختين يوقعهما أمام أمين السجل يتضمن ما يلي:
1 -اسمه ولقبه.
2 -الاسم التجاري الذي يمارس به تجارته وعند الاقتضاء كنيته أو اسمه المستعار.
3 -تاريخ ولادته ومكانها.
4 -جنسيته أو شهادة التجنس إن كان قد غير جنسيته الأولى.
5 -نوع التجارة التي يتعاطاها.
6 -الأماكن التي فيها فروع أو وكالات لمحله التجاري داخل المملكة.
7 -أسماء المفوضين بالتوقيع وإدارة المحل التجاري وألقابهم وتاريخ ولادة كل منهم ومكانها وجنسيتهم.
8 -المحلات التجارية التي يملكها عند تقديم التصريح أو قبل ذلك.
9 -شهادات امتيازات الاختراعات التي يستثمرها التاجر والعلامات التجارية التي يملكها أو يستعملها.