المادة رقم 7 من نظام رقم (130) لسنة 1966م نظام سجل التجارة

يحق لأمين السجل أن يطلب إبراز أية وثائق وتقديم أية معلومات يراها ضرورية للتأكد من صحة ما ورد
في المادة السابقة.