على التاجر إعلام أمين السجل خلال شهر بأي تغير يطرأ على البيانات المثبتة في السجل وعلى الأخص
ما يتعلق بالأمور التالية:
أ- الأحكام والقرارات القاضية بتعيين وصي أو قيم على التاجر المسجل أو بالحجز على أمواله أو برفع
هذه التدابير عنه.
ب- الأحكام والقرارات المعلنة للإفلاس أو المتضمنة تصديق الصلح الواقي من الإفلاس أو فسخه أو
إبطاله أو المعلنة لمقدرة المفلس أو إغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات أو العدل عن إغلاقها أو إعادة
الاعتبار.
ج- نقل ملكية المحل التجاري أو جزء منه للغير.