المادة رقم 11 من نظام رقم (130) لسنة 1966م نظام سجل التجارة

إذا أنشأ تاجر فروعاً أو وكالات في المملكة لمحله التجاري في الخارج ترتب عليه تقديم طلب لتسجيل
اسمه في السجل خلال شهر من تاريخ إحداث الفرع أو إنشاء الوكالة وفقاً لأحكام هذا النظام.