المادة رقم 12 من نظام رقم (130) لسنة 1966م نظام سجل التجارة

للوزير إصدار النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وخاصة النماذج التالية:
أ- نماذج طلبات التسجيل.
ب- نماذج تصاريح تعاطي الاتجار.
ج- نماذج الإخبار عن التغيرات الطارئة على محتويات السجل.
د- نموذج سجل التجارة.