المادة رقم 12 من نظام رقم (130) لسنة 1966م نظام سجل التجارة
للوزير إصدار النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وخاصة النماذج التالية: أ- نماذج طلبات التسجيل. ب- نماذج تصاريح تعاطي الاتجار. ج- نماذج الإخبار عن التغيرات الطارئة على محتويات السجل. د- نموذج سجل التجارة.