يستوفي أمين السجل الرسوم وفق تصنيف التجار المقرر بموجب نظام الغرف التجارية رقم "58 "لسنة
1961 حسب الفئات التالية:
رسوم التسجيل
فلس دينار
تجار الصنف الممتاز - 10
تجار الصنف الأول - 8
تجار الصنف الثاني - 6
تجار الصنف الثالث - 4
تجار الصنف الرابع - 2
تجار الصنف الخامس - 1