المادة رقم 14 من نظام رقم (130) لسنة 1966م نظام سجل التجارة

يستوفي أمين السجل الرسوم وفق تصنيف التجار المقرر بموجب نظام الغرف التجارية رقم "58 "لسنة
1961 حسب الفئات التالية:
رسوم التسجيل
فلس دينار
تجار الصنف الممتاز - 10
تجار الصنف الأول - 8
تجار الصنف الثاني - 6
تجار الصنف الثالث - 4
تجار الصنف الرابع - 2
تجار الصنف الخامس - 1