المادة رقم 15 من نظام رقم (130) لسنة 1966م نظام سجل التجارة

يستوفي أمين السجل رسماً مقطوعاً قدره (250 (فلساً عن إخراج أي قيد أو بيان عن السجل بطلب من
التاجر أو خلافه.