الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
المدونة الإلكترونية
رسائل الماجستير
أبحاث ومقالات
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
نظام رقم (130) لسنة ...
المادة رقم 16 من ...
المادة رقم 16 من نظام رقم (130) لسنة 1966م نظام سجل التجارة
يستوفي أمين السجل رسماً مقطوعاً قدره دينار واحد عن صورة كل قرار صادر عنه.