المادة رقم 1 من قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم (30) لسنة 1953م

يسمى هذا القانون (قانون تسجيل الأسماء التجارية لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.