المادة رقم 2 من قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم (30) لسنة 1953م

يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه:
تشمل لفظة (التجارة) المهنة والحرفة.
وتعني عبارة (الاسم التجاري) الاسم أو اللقب المستعمل في أية تجارة سواء بصفة شركة عادية أم بغير ذلك.
وتشمل لفظة (الاسم) الاسم الأول.
وتعني لفظة (محكمة) رئيس محكمة البداية.
ويراد بعبارة (المحل التجاري) هيئة غير معنوية مؤلفة من فرد واحد أو أكثر ومن هيئة واحدة مسجلة أو أكثر أو من هيئتين أو أكثر يشتغلون معاً كشركة عادية في تعاطي التجارة سعياً وراء الربح.
وتعني عبارة (المحل التجاري الأجنبي) كل محل تجاري أو فرد أو شركة يكون مركزه أو مركزها الرئيسي خارج المملكة.
وتعني لفظة (فرد) شخصاً عادياً ولا تشمل الهيئة المسجلة.
وتشمل عبارة (الحروف الأولى) كل اختصار للاسم معترف به.
وتعني عبارة (بطاقات البضائع) البطاقات المتضمنة أسماء المواد الجاري التعامل بها، أو المذكورة فيها أسماء المواد المعروضة، أو العينات أو صورها.
كل إشارة في هذا القانون إلى اسم سابق، لا تشمل الاسم السابق إذا كان ذلك الاسم قد تغير أو بطل استعماله قبل بلوغ الشخص الملقب به سن الثامنة عشرة، كما أنها لا تشمل في حالة المرأة المتزوجة الاسم الذي كانت تسمى به قبل زواجها.
كل إشارة في هذا القانون إلى تغيير الاسم لا تشمل تغيير الاسم في حالة المرأة المتزوجة الاسم الذي كانت تسمى به قبل زواجها. كل إشارة في هذا القانون إلى تغيير الاسم لا تشمل تغيير الاسم الذي حدث قبل بلوغ الشخص الذي غير اسمه سن الثامنة عشرة.