المادة رقم 3 من قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم (30) لسنة 1953م

مع مراعاة أحكام هذا القانون:
كل محل تجاري له متجر في المملكة ويتعاطى التجارة باسم تجاري، لا يشتمل على الأسماء الحقيقية لجميع الشركاء المؤلفة منهم الشركة والأسماء المعنوية لجميع الشركات المؤلفة منها الشركة مجردة عن أية إضافة خلاف أسمائهم الحقيقية الأولى أو الحروف الأولى منها.
كل فرد له متجر في المملكة ويتعاطى التجارة باسم تجاري لا يشتمل على لقبه الحقيقي مجرداً عن أية إضافة خلاف اسمه الحقيقي الأول أو الحـروف الأولى منه.
كل فرد أو محل تجاري له متجر في المملكة أو أي شريك فيه غير اسمه قبل نفاذ هذا القانون أو بعده وكل امرأة غير اسمها بسبب زواجها، يجب تسجيله بالصورة المعينة في هذا القانون.
ويشترط في ذلك:
إذا اقتصرت دلالة الإضافة على الاستمرار في التجارة خلفاً لصاحبها السابق فلا ضرورة للتسجيل بسبب تلك الإضافة.
إذا كان لفردين اثنين من الشركاء أو أكثر لقباً واحداً، فإن كتابة اللقب بصيغة الجمع لا تجعل التسجيل ضرورياً.
ج- إذا استمر مأمور طابق الافلاس، أو الحارس القضائي، أو الوكيل، أو المدير الذي عينته المحكمة، في تعاطي التجارة فلا ضرورة للتسجيل.
د- لا يعتبر تجارة، شراء الملك أو استملاكه من قبل شخصين اثنين أو أكثر كمستأجرين معاً أو بالاشتراك سواء أتقاسم المالكون الأرباح الحاصلة من البيع أم لم يتقاسموها.