المادة رقم 4 من قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم (30) لسنة 1953م

إذا كان لمحل تجاري أو فرد أو هيئة مسجلة متجر في المملكة، وكانت التجارة تدار كلها أو جلها بالنيابة أو الولاية عن شخص آخر أو أشخاص آخرين أو عن هيئة مسجلة أخرى أو بالوكالة العمومية عن محل تجاري أجنبي، فيقتضي عندئذ، تسجيل اسم المحل التجاري أو الفرد أو الهيئة الوارد ذكرها أولاً بالصورة المعينة في هذا القانون، وتقديم وتسجيل التفاصيل المذكورة في الذيل الملحق بهذا القانون، وذلك بالإضافة إلى التفاصيل الأخرى الواجب تقديمها وتسجيلها.
ويشترط في ذلك أنه إذا كان مأمور طابق الإفلاس أو الحارس القضائي أو الوكيل أو المدير الذي عينته المحكمة، هو الذي يتعاطى التجارة، فلا ضرورة للتسجيل بمقتضى هذه المادة.