المادة رقم 5 من قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم (30) لسنة 1953م

على كل محل تجاري أو شخص يقضي هذا القانون بتسجيل اسمه، أن يقدم إلى التسجيل بياناً خطياً حسب النموذج المقرر متضمناً التفاصيل التالية:
أ- الاسم التجاري.
ب- صفة التجارة من الوجهة العمومية.
ج- مركز التجارة الرئيسي.
د- إذا أريد تسجيل محل تجاري، يجب أن يذكر اسم ذلك المحل التجاري الحالي واسمه السابق والجنسية وإذا اختلفت الجنسية الحالية عن الجنسية الأصلية فيجب أن تذكر الجنسية الأصلية ومحل الإقامة الاعتيادي والحرفة التجارية الأخرى إذا كانت هنالك حرفة أخرى والسن، وفي المرأة حالة كل شريك من جهة الزواج، وأن يذكر اسم المحل التجاري المعنوي والمركز المسجل أو الرئيسي لكل هيئة مسجلة هي شريكة في ذلك المحل.
هـ- إذا أريد تسجيل فرد فيذكر اسم ذلك الفرد الحالي واسمه السابق والجنسية، وإذا اختلفت الجنسية الحالية عن الجنسية الأصلية فتذكر جنسية الفرد الأصلية ومحل إقامته الاعتيادي والحرفة التجارية الأخرى إذا كان يتعاطى حرفة أخرى وسنه، وفي حالة المرأة حالتها من جهة الزواج.
و- إذا أريد تسجيل هيئة مسجلة فيذكر اسمها المعنوي ومركزها المسجل أو الرئيسي.
ز- إذا كان قد شرع في تعاطي التجارة بعد نفاذ هذا القانون فيذكر تاريخ الشروع.
2- إذا كانت التجارة الجاري تعاطيها معروفة بإسمين تجاريين اثنين أو أكثر فيقتضي ذكر الأسماء التجارية جميعها.