المادة رقم 6 من قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم (30) لسنة 1953م

يوقع البيان التجاري المطلوب تسجيله من قبل الفرد، إذا كان يتعلق بفرد، ومن قبل الهيئة أو سكرتيرها إذا كان يتعلق بهيئة مسجلة، وإذا كان يتعلق بمحل تجاري فمن قبل جميع الأفراد الشركاء ومدير أو سكرتير كل هيئة شريكة فيه أو من قبل بعض الأفراد الشركاء أو مدير أو سكرتير أية هيئة شريكة فيه، وفي كل من الحالتين الأخيرتين يقتضي أن يصدق على صحة التوقيع بتصريح قانوني يعطيه الموقع على البيان التجاري.
ويشترط في ذلك أن كل تصريح قانوني ذكر فيه وجود شريك غير الشخص المعلن أو أغفل فيه ذكر شريك سواه، لا يعتبر بينة على مسؤولية أو عدم مسؤولية الشخص الآخر بصفته شريكاً، وللمحكمة بناء على تقديم طلب من قبل المدعي بأنه شريك أن تأمر بتصحيح السجل وتقرر كل مسألة تنشأ عن هذه المادة.