المادة رقم 7 من قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم (30) لسنة 1953م

تقدم التفاصيل المطلوب تقديمها بمقتضى هذا القانون خلال أربعة عشر يوماً من حين شروع المحل التجاري أو الشخص في تعاطي التجارة أو الشروع في التجارة المطلوب تسجيلها حسب مقتضى الحال.
ويشترط في ذلك أنه إذا كان ذلك المحل التجاري أو الشخص قد تعاطى تلك التجارة قبل نفاذ هذا القانون أو شرع في تعاطيها خلال شهرين من تاريخ نفاذه، فيقتضي عندئذ تقديم البيان التجاري المتضمن التفاصيل بعد مرور شهرين وقبل مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. وإذا لم تتطلب أحوال المحل التجاري أو الشخص بعد مرور الشهرين المذكورين التسجيل بمقتضى هذا القانون فلا يترتب عندئذ على المحل التجاري أو الشخص تسجيل الاسم التجاري ما دامت الأحوال كذلك.
2- تسري أحكام هذه المادة حيث يقتضي على أثر تغيير الاسم كأن الإشارة إلى تاريخ الشروع في التجارة قد استبدلت بتاريخ ذلك التغيير.