المادة رقم 8 من قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم (30) لسنة 1953م

إذا حدث تغيير في التفاصيل المسجلة بشأن محل تجاري أو شخص، فعلى ذلك المحل التجاري أو الشخص أن يقدم خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ ذلك التغيير أو خلال أي مدة أطول يسمح بها المسجل بناء على طلب يقدمه الشخص أو المحل التجاري في أية حالة خاصة سواء قبل انقضاء مدة الأربعة عشر يوماً أو بعد انقضائها إلى المسجل بياناً خطياً حسب النموذج المعين يذكر فيه نوع التغيير الطارئ وتاريخ وقوعه، موقعاً ومصدقاً على صحته عند الضرورة بالصورة التي يصدق فيها البيان لدى التسجيل.