المادة رقم 9 من قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم (30) لسنة 1953م

إذا تخلف محل تجاري أو شخص بدون عذر مقبول عن تقديم بيان بالتفاصيل التي يأمر بها هذا القانون، أو بيان بوقوع أي تغيير في التفاصيل بالصورة وخلال المدة المعينة في هذا القانون، يعاقب كل شريك في المحل التجاري أو الشخص المتخلف (وإن كان ذلك المحل التجاري أو الشخص قد توقف عن تعاطي التجارة بمقتضى ذلك الاسم التجاري الذي ارتكبت المخالفة بشأنه) بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير عن كل يوم استمرت أو حصلت فيه المخالفة وتصدر المحكمة قراراً تأمر فيه المتخلف بتقديم بيان بالتفاصيل أو بتغيير التفاصيل المطلوب تقديمها إلى المسجل خلال مدة تعينها في الأمر.
ويشترط في ذلك أنه إذا توقف المحل التجاري أو الشخص المتخلف كما ذكر أعلاه عن تعاطي التجارة بمقتضى الاسم التجاري الذي ارتكبت المخالفة بشأنه فلا تتخذ المحكمة بحقه الإجراءات بمقتضى هذه المادة إذا شرع فيها بعد مرور اثني عشر شهراً من تاريخ توقف المحل التجاري أو الشخص عن التجارة بذلك الاسم التجاري.