المادة رقم 10 من قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم (30) لسنة 1953م

إذا تخلف محل تجاري أو شخص عن تقديم بيان التفاصيل التي يقضي هذا القانون بتقديمه، أو بيان بوقوع أي تغيير بالتفاصيل فلا تنفذ حقوق ذلك المتخلف الناشئة عن أي عقد عقده أو عقد بالنيابة عنه فيما يتعلق بالتجارة التي يقتضي تقديم التفاصيل بشأنها في أي وقت أثناء تخلفه، لا بإقامة دعوى ولا باتخاذ إجراءات قانونية سواء بالاسم التجاري أو بغير ذلك.
ويشترط في ذلك دائماً ما يلي:
للمتخلف أن يقدم طلباً إلى المحكمة لإعفائه من المنع الذي تفرضه هذه المادة، فإذا اقتنعت المحكمة بأن المخالفة كانت عرضية أو ناتجة عن سهو لسبب آخر كاف أو لأسباب ترى المحكمة معها أن من العدل والإنصاف إعفاءه فلها أن تعفيه إما بصورة عرضية وإما بشأن أية عقود خاصة، بشرط أن يكون المتخلف قد دفع رسوم ومصاريف الطلب إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك وبناء على أية شروط أخرى قد تفرضها المحكمة، (هذا إذا فرضت شروطاً) ولا يمنح ذلك الإعفاء إلا بعد تبليغ الطلب ونشر إعلان به وفاقاً لما تأمر المحكمة، وكذلك لا يمنح الإعفاء بشأن أي عقد إذا أثبت أي متعاقد بصورة تقنع بها المحكمة أنه لو روعيت أحكام هذا القانون لما دخل في ذلك العقد.
ليس في هذا القانون ما يجحف بحقوق المتعاقدين الآخرين تجاه المتخلف بمقتضى العقد كما ذكر أعلاه
ج- إذا شرع فريق في تقديم دعوى أو في اتخاذ إجراءات ضد الفريق المتخلف لتنفيذ حقوقه بمقتضى العقد، فلا شيء في هذا القانون يمنع المتخلف من تنفيذ حقوقه في تلك الدعوة أو الإجراءات إما عن طريق تقديم دعوى متقابلة وإما دعوى تقاص تجاه ذلك الفريق بمقتضى العقد أو بأية صورة أخرى.
2- إذا شرع متخلف في اتخاذ الإجراءات لتنفيذ عقد أمام محكمة صلح فلهذه المحكمة أن تمنح هذا الإعفاء فيما يتعلق بذلك العقد بدون إجحاف بسلطتها لمنح الإعفاء المتقدم ذكره.