المادة رقم 11 من قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم (30) لسنة 1953م

إذا احتوى بيان يقضي هذا القانون بتقديمه، بيانات كاذبة بشأن أية تفاصيل جوهرية وكان الموقع على ذلك البيان يعلم بها فيعاقب موقع البيان بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً أو بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.