المادة رقم 12 من قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم (30) لسنة 1953م

- للمسجل أن يكلف أي شخص أن يزوده بالتفاصيل التي يراها ضرورية ليتأكد من ضرورة تسجيل ذلك الشخص أو المحل التجاري الذي هو شريك فيه بمقتضى هذا القانون، أو مما إذا كان قد وقع تغيير في التفاصيل المسجلة. وله أيضاً أن يكلف سكرتير الهيئة المسجلة أو أي موظف آخر يقوم بمهمة السكرتير تزويده بالتفاصيل. وإذا تخلف أحد ممن كلف على هذا الوجه عن تقديم أية تفاصيل في مقدوره تقديمها أو أعطى معلومات كاذبة بشأن أية تفاصيل جوهرية، فيعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً أو بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.
2- إذا ظهر للمسجل من المعلومات التي قدمت إليه على المنوال السابق أن محلاً تجارياً أو شخصاً يقتضي تسجيله حسب هذا القانون أو يقتضى إجراء تغيير في التفاصيل المسجلة بشأنه، فللمسجل أن يكلف المحل التجاري أو الشخص تزويده بالتفاصيل اللازمة خلال المدة التي يعينها، ولكن إذا اكتشفت أية مخالفة بمقتضى هذا القانون في المعلومات المعطاة وفاقاً لهذه المادة فلا تتخذ إجراءات بمقتضى هذا القانون بحق أحد بشأن تلك المخالفة قبل مرور المدة التي يقتضي خلالها على المحل التجاري أو الشخص تقديم تفاصيل إلى المسجل بمقتضى هذه المادة.