المادة رقم 13 من قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم (30) لسنة 1953م

على المسجل أن يسجل كل بيان أو تصريح قانوني قدم بمقتضى هذا القانون حين استلامه، ويرسل شهادة التسجيل إلى المحل التجاري أو الشخص المسجل إما بالبريد وإما أن يسلمها إليه باليد. ويقتضي أن تعرض الشهادة أو نسخة مصدقة منها في محل ظاهر في المركز الرئيسي للمحل التجاري أو الفرد، فإذا لم تعرض بهذه الصورة فيعاقب كل شريك في المحل التجاري أو الشخص بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً.