المادة رقم 15 من قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم (30) لسنة 1953م

إذا توقف أي محل تجاري أو فرد سجل بمقتضى هذا القانون عن تعاطي التجارة فعلى كل شريك من الشركاء في المحل التجاري لدى توقفه عن تعاطي التجارة وعلى ذلك الفرد أو ممثله الشخصي إن كان ميتاً خلال شهر واحد بعد التوقف عن تعاطي التجارة أن يقدم إلى المسجل إعلاناً حسب النموذج المعين، يعلنه فيه أن ذلك المحل التجاري أو الفرد قد توقف عن تعاطي التجارة، فإذا تخلف أي شخص من واجبه أن يقدم هذا الإعلان عن القيام بذلك خلال تلك المدة كما ذكر أعلاه، يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً.
يجوز للمسجل عند استلامه هذا الإعلان كما ذكر أعلاه أن يشطب اسم المحل التجاري أو الفرد من السجل.
3- يجوز للمسجل إذا كان لديه سبب معقول يحمله على الاعتقاد أن محلاً تجارياً أو فرداً مسجلاً بمقتضى هذا القانون لا يتعاطى التجارة، أن يرسل إليه بالبريد المسجل إعلاناً يخبره فيه أنه إذا لم يرد على هذا الإعلان خلال شهر واحد من تاريخه، يجوز أن يشطب اسمه من السجل.