إذا توقف أي محل تجاري أو فرد سجل بمقتضى هذا القانون عن تعاطي التجارة فعلى كل شريك من الشركاء في المحل التجاري لدى توقفه عن تعاطي التجارة وعلى ذلك الفرد أو ممثله الشخصي إن كان ميتاً خلال شهر واحد بعد التوقف عن تعاطي التجارة أن يقدم إلى المسجل إعلاناً حسب النموذج المعين، يعلنه فيه أن ذلك المحل التجاري أو الفرد قد توقف عن تعاطي التجارة، فإذا تخلف أي شخص من واجبه أن يقدم هذا الإعلان عن القيام بذلك خلال تلك المدة كما ذكر أعلاه، يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً.
يجوز للمسجل عند استلامه هذا الإعلان كما ذكر أعلاه أن يشطب اسم المحل التجاري أو الفرد من السجل.
3- يجوز للمسجل إذا كان لديه سبب معقول يحمله على الاعتقاد أن محلاً تجارياً أو فرداً مسجلاً بمقتضى هذا القانون لا يتعاطى التجارة، أن يرسل إليه بالبريد المسجل إعلاناً يخبره فيه أنه إذا لم يرد على هذا الإعلان خلال شهر واحد من تاريخه، يجوز أن يشطب اسمه من السجل.