المادة رقم 16 من قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم (30) لسنة 1953م

- إذا كـان الاسم التجاري الذي يتعاطى أي محل تجاري أو فرد التجـارة بموجبه يتضمن:
أ- لفظة تدل على جنسية تحمل حسب رأي المسجل على الاعتقاد بأن التجارة هي ملك أو تحت مراقبة المنتمين لتلك الجنسية، واقتنع المسجل بأن جنسية أولئك الأشخاص الذين يملكون أو يراقبون التجارة كلها أو جلها هي مضللة في أي وقت من الأوقات، أو
ب- لفظة تدل على لقب عسكري أو لقب شرف يحمل -حسب رأي المسجل- على الاعتقاد بأن التجارة هي ملك أو تحت مراقبة شخص يحمل ذلك اللقب العسكري أو لقب الشرف واقتنع المسجل -في أي وقت من الأوقات- بأن اسم مالك أو مراقب التجارة كلها أو جلها هو مضلل، فإنه يرفض تسجيل ذلك الاسم التجاري أو يشطبه من السجل حسب مقتضى الحال، غير أنه يجوز لكل من لحقه حيف من جراء القرار الذي أصدره المسجل بمقتضى هذا النص أن يستأنف القرار إلى وزير التجارة الذي يكون قراره نهائياً.
2- لا يفسر تسجيل اسم تجاري بمقتضى هذا القانون بأنه يجيز استعمال ذلك الاسم إذا كان في الإمكان منع استعمال الاسم رغم هذا التسجيل.