المادة رقم 17 من قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم (30) لسنة 1953م

يجوز لوزير التجارة أن يعين بأمر ينشر في الجريدة الرسمية أي موظف من موظفي وزارته مسجلاً للأسماء التجارية إيفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون.