المادة رقم 18 من قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم (30) لسنة 1953م

يجوز لكل شخص الاطلاع على المستندات المقدمة إلى المسجل لدى دفعه الرسم المقرر على أن لا يزيد على خمسين فلساً عن كل مرة، ويجوز لكل شخص أن يطلب إعطاءه الشهادة الصادرة بتسجيل أي محل تجاري أو شخص أو نسخة أو خلاصة عن أي بيان مسجل مصدقة من قبل المسجل على أن يستوفى عن تلك الشهادة المسجلة أو عن النسخة أو الخلاصة المصدقة الرسم المقرر على أن لا يتجاوز مائة فلس عن شهادة التسجيل وخمسة وعشرين فلساً عن كل صفحة تتضمن اثنتين وسبعين كلمة من القيد أو النسخة أو الخلاصة.
2- تقبل شهادة التسجيل أو النسخة أو الخلاصة المأخوذة من أي بيان مسجل بمقتضى هذا القانون إذا كانت مصدقة بتوقيع المسجل حسب الأصول (دون حاجة لإثبات كون التوقيع هو توقيع المسجل) في معرض البينة في جميع الإجراءات القانونية الحقوقية والجزائية.