المادة رقم 19 من قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم (30) لسنة 1953م

يجوز لمجلس الوزراء أن يصدر قرارات بشأن الأمور التالية:
الرسوم الواجب دفعها للمسجل بمقتضى هذا القانون على أن لا تتجاوز مائتين وخمسين فلساً عن تسجيل أي بيان واحد.
النماذج الواجب استعمالها بمقتضى هذا القانون.
ج- الواجبات المترتب على المسجل القيام بها بمقتضى هذا القانون.
د- إجراء وتنظيم التسجيل بمقتضى هذا القانون وأية مسائل تتعلق بذلك بوجه الإجمال.
تدفع جميع الرسوم المعينة في أي قرار إلى وزارة المالية.
3- تنشر جميع هذه القرارات في الجريدة الرسمية.