المادة رقم 20 من قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم (30) لسنة 1953م

على كل فرد أو محل تجاري يقضي هذا القانون بوجوب تسجيله أن يذكر بحروف كبيرة في جميع النشرات التجارية والكتب التجارية الدورية وبطاقات البضائع وطلبات البضائع والتحارير التجارية التي يظهر عليها أو فيها الاسم التجاري أو التي تصدر أو ترسل من قبله إلى أي شخص.
إذا كان المرسل فرداً اسمه الحالي واسمه السابق.
إذا كان المرسل محلاً تجارياً: الاسم الحالي والاسم السابق لكل فرد من الشركاء في المحل التجاري.
2- كل من تخلف عن العمل بأحكام هذه المادة سواء أكان فرداً أو شريكاً في محل تجاري- يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير عن كل مخالفة.
ويشترط في ذلك أن لا تقام الدعوى بمقتضى هذه المادة إلا من قبل النائب العام أو بموافقته.